الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15707 آذار 2018
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون السير.
النقطة المرورية
:
درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في المادة (5) من هذا النظام.
السجل
:
ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.