التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1570
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15707 آذار 2018

تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات الـســـــير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها: التسلسل المخالفة عدد النقاط 1 تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. 6 2 قيادة المركبة بدون لوحات ارقام امامية وخليفة 6 3 قيادة المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على الطريق أو الطريق السريع. 6 4 قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة. 6 5 قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6 6 تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب. 6 7 قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها. 6 8 قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية. 6 9 استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة. 6 10 اتخاذ السائق لمسرب خاطئ. 4 11 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50كم/ساعة. 4 12 قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق. 4 13 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب. 4 14 التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة. 4 15 قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها. 4 16 قيادة المركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيا. 4 17 تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ. 4 18 قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك. 4 19 طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد. 4 20 قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها. 3 21 قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور. 3 22 عدم إعطاء الأولوية للمشــاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم. 3 23 استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولا باليد. 3 24 وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوى الاعاقة. 2 25 قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر. 2 26 سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن. 2 27 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ساعة ولغاية (50) كم/ساعة. 2 28 الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير. 2 29 عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. 2 30 عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2 31 قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم تثبيت الحمولة على المركبة. 2 32 الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة. 2 33 تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير. 2 34 عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية. 2 35 وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 2

الإحالة

المادة 5 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية