التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1570
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15707 آذار 2018

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8) من هذا النظام على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (9) و (30) من المادة (5) من هذا النظام الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني إذا وصل مجموع نقاطه المرورية إلى (12) نقطة. ب- يتم شطب النقاط المرورية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحق السائق بعد الحصول على الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقاتها. ج- لا يتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات وقف العمل برخص القيادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية