التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- يرفع طلب الترخيص إلى المجلس لإصدار القرار المناسب بشأنه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. ب- في حال الموافقة المبدئية على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة تقديم الوثائق التالية للحصول على الترخيص النهائي:- 1-شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2-إشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس. 3-سند تسجيل يثبت ملكية المالك للعقار المراد إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الأرض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً. 4-مخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها. 5-أي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية لغايات منح الترخيص. ج- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للجامعات الطبية استئجار العقار المنوي انشاء الجامعة عليه على ان لا تقل مساحة الأرض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية