التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس : مجلس التعليم العالي. الجامعة : مؤسسة خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية. المالك : أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية