التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- على المالك استكمال بنية الجامعة المراد إنشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص النهائي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة. ب- يشكل المجلس لجنة للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها. ج- لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد تحقيق معايير الاعتماد العام والخاص.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية