التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

أ- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات متعلقة بالحوادث المرورية وفق شروط وأحكام تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل إلكتروني بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات المؤمنة لديها والمتسببة بحادث فور تسجيل المطالبة لديها. ج- يلتزم المكتب الموحد بتزويد شركات التأمين إلكترونياً وبناءً على طلبها بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية