التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

يحظر على الشركة القيام بما يلي: - أ- الطلب من المكتب الموحد التوقف عن تنفيذ أي من مهامه المنصوص عليها في هذا النظام طالما أن الشركة غير موقوفة عن ممارسة أعمال فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب-الطلب من المكتب الموحد اشتراط حصول طالب التأمين على أي موافقات من أي جهة أخرى بما في ذلك فروع الشركة أو وكلاؤها أو ممثلوها ويلتزم المكتب الموحد بعدم قبول أي طلبات من الشركة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية