التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024

أ- للمجلس وضع أسس وآلية تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض عليها، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية بعدم إصدار تصريح مزاولة للمركبة إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 17 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية