الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
.قانون تنظيم اعمال التأمين
المجلس
:
.مجلس إدارة البنك المركزي
المحافظ
:
.محافظ البنك المركزي
الحادث
:
كل واقعة ألحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو ثناثر أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي
المؤمن له
:
.مالك المركبة
المتضرر
:
أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث أو ورثة أي منهما
ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) المعنى المخصص لها في قانون السير النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.