التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024

تلتزم شركة التأمين بما يلي: - أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية. ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية