التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض رضائيا قبل اقامة الدعوى وتمكينها من اجراء الكشف الحسي على المركبة المتضررة قبل اجراء أي اصلاح أو تغيير في ماهية الاضرار التي لحقت بها . ب- تلتزم شركة التأمين بالكشف على المركبة المتضررة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ مراجعة المتضرر لها وعليها تزويده بما يثبت مراجعته لها وتاريخ المراجعة . ج- على الشركة اتخاذ قرار بشأن المطالبة الرضائية وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في تعليمات أسس واجراءات تسوية وتسديد المطالبات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام خلال مدة أربعة عشر يوما من تاريخ كشفها على المركبة المتضررة.

الإحالة

المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية