الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024
أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات.
ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض المستحقة للمتضرر وفق أحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403715 آب 2024
الإحالة
المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.