التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

أ-على الصندوق تكوين احتياطي له بنسبة (10%) حدا أعلى من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لآخر سنتين . ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق حده المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللمجلس وبناء على تنسيب المحافظ أن يخفض أو يعفي شركات التأمين من رسم المساهمة السنوي أو يخفض أو يعفي المؤمن لهم من الاقتطاعات للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية