التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4046
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 404615 آب 2024

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون. ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولا يجوز استرداد هذه المساهمات لأي سبب كان. ج - عوائد استثمار أموال الصندوق. د- القروض التي يحصل عليها الصندوق. هـ- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. و- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4046)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية