التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية:ـ 1- البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني. 2- شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة. 3- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وغير الأردني. 4- شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني. ب‌- يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين. ج- لغايات اثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني . د‌- لغايات الانتفاع من تأمين الأمومة تعتمد شهادة الولادة أو البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني لغايات إثبات الولادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية