التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

‌أ- اذا كان المؤمن عليه غير الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة. ‌ب- اذا كان المؤمن عليه الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة ولو فقد الجنسية الأردنية أو تنازل أو تخلى عنها بعد ذلك. ج- اذا اوقف الاقتطاع عن المؤمن عليه المنتسب الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاي سبب من الأسباب فلا يحق له العودة للانتساب بهذه الصفة.

الإحالة

المادة 38 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية