التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- يتولى المفتش المهام التالية :- 1- التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها. 2-التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة. 3- التحقق من صحة البينات والبيانات المقدمة للمؤسسة لغايات صرف الحقوق التأمينية ومن صحة استمرار صرفها لجميع المستفيدين منها. 4-جمع البينات والبيانات عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها المؤمن عليه. 5-التحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليه بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والمتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية. 6-التحقيق في الشكاوى التي يكلف بمتابعتها. 7-سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي اشخاص ذوي علاقة وتدوينها . 8-التحقيق في أي مخالفة لأحكام القانون أو أي مهام أخرى يكلف بالتفتيش عليها. ب- ‌للمفتش الحق في الاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع في حال عدم تعاون المنشأة معه للقيام بمهامه.

الإحالة

المادة 59 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية