التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمدير إدارة الفرع شمول المنشأة المبادرة قبل التفتيش عليها على أن يتم التفتيش عليها خلال ستة أشهر من تاريخ شمولها أو قبل أن يتم تسوية الحقوق التأمينية لأي من المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون لديها. ج- يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 62 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية