الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام:
1- يحدد مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الشهري الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة ان لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل وان لا يزيد هذا الأجر على الحد الأعلى المبين تاليا:-
سن مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب
الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات
من (50) سنة فأعلى
متوسط الأجور مضروباً في (0.9)
من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة
متوسط الأجور
من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (1.5)
من (35) سنة إلى أقل من (40) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2)
من (30) سنة إلى أقل من (35) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (2.5)
أقل من (30) سنة
متوسط الأجور مضروباً في (3)
2- لغايات تحديد الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدي عنه الاشتراكات يتم اعتماد متوسط الأجور بتاريخ الشمول.
ب- يحق لمقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية ممن سبق شموله بأحكام القانون اختيار الأجر الشهري الذي يتم الاشتراك على أساسه في التأمين شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في قانون العمل ووفقا لأي من الأسس التالية:-
1- على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية.
2- على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تتجاوز (10 %) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات ويعتبر كسر السنة لهذه الغاية سنة كاملة.
3- على أساس أجر أقل من أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل، على أن يتم التخفيض لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير.
ج- في حال زيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل يتم تعديل أجر المؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية والذي يقل أجره عن هذا الحد إلى الحد الأدني الجديد اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة التالية لقرار الزيادة إذا كان سريان القرار خلال السنة واعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة ذاتها إذا كان سريان القرار في هذا الشهر.