الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015
أ- اذا كان المؤمن عليه غير الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة.
ب- اذا كان المؤمن عليه الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة ولو فقد الجنسية الأردنية أو تنازل أو تخلى عنها بعد ذلك.
ج- اذا اوقف الاقتطاع عن المؤمن عليه المنتسب الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاي سبب من الأسباب فلا يحق له العودة للانتساب بهذه الصفة.