التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

للمدير العام أو من يفوضه :- ‌أ- تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ‌ب- رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين عند قيامه بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ج‌- رفع إشارة الحجز عن حسابات المدين لدى البنوك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة من غير حسابات البنوك محجوزاً عليها شريطة قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.

الإحالة

المادة 52 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية