التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة. ب- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون الزامه بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات وفقا لأسس يضعها المدير العام. ج- تستثنى منشآت القطاع العام والبلديات من تقديم كفالة بنكية أو شيكات بنكية أو كمبيالات بالمبالغ المستحقة عليها والتي يتم تقسيطها شريطة قيامها بإبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة. د- يجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة على الشركات المساهمة العامة بموجب كتاب التزام، شريطة تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى بما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

الإحالة

المادة 55 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية