التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

الفصل السادس: التفتيش على المنشأة الالتزام بما يلي:- أ‌- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي مكان عمل تابع لها خلال أوقات عملها. ب‌- تمكين المفتش من الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين وأجورهم وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والتحقق من التزام المنشأة والمؤمن عليهم بمعايير السلامة والصحة المهنية والحصول على نسخ من الوثائق اللازمة لذلك. ج- تمكين المفتش من التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى اي منهما وفي أي مخالفة لأحكامه.

الإحالة

المادة 57 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية