التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:- ‌أ. التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ‌ب.اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد. ‌ج.مضمون القرار. د لاسم الكامل للمبلغ اليه وعنوانه. هـ. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالتسلم أو اثبات امتناعه. و. اسم الموظف الذي قام بالتبليغ وتوقيعه على كل نسخة. ز‌. تحديد مدة الاعتراض أو مدة الطعن والجهة صاحبة الاختصاص للنظر في الاعتراض أو الطعن.

الإحالة

المادة 64 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية