التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9141 آذار 2015

أ- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أنه موافق على القرار فإن حقه في الاعتراض عليه يسقط ويُصار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته وإن لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت. ب- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد اعتراضه على القرار فتتم إحالة اعتراضه فوراً ودون انتظار انتهاء مدة الاعتراض إلى الجهة المعنية بالنظر في الاعتراض وللمبلغ إليه الحق في العودة عن اعتراضه واسقاطه وإن كان اعتراضه منظوراً أمام الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض. ج- يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لاحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 66 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية