نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد رقم 55 لسنة 2024
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5946، ص 4069
- نُشر
- 15 آب 2024
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد رقم 55 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4069)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد ساري
رقم 55 لسنة 2024 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4069، نُشر في 15 آب 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
.تشكل في بلدية بني عبيد في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية بني عبيد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية بني عبيد .
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.