التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:- أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر في العمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن الى حين إكماله المدة الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة. ب- للمؤمن عليه الذي ترك العمل لإكماله السن أو تجاوزها ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الحق في أي مما يلي:- 1- الاستمرار في الشمول بأحكام القانون من خلال الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الأردني وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 2- طلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (84) اشتراكاً فعلياً، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بالقانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع أو على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد بتاريخ تقديم الطلب وفقاً لقانون العمل، إذا قل أجره عن هذا الحد.

الإحالة

المادة 48 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية