التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:- أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون. ب- اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. ج- اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من القانون أو كليهما معاً.

الإحالة

المادة 49 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية