التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فيستحق هذا الراتب اعتبارا من:- 1- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع اذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وتمت إعادة التعويض خلال ذلك الشهر أو قبله اما إذا تمت الإعادة بعد انتهاء ذلك الشهر فيستحق الراتب اعتباراً من اليوم التالي للإعادة. 2- تاريخ إكمال السن إذا تمت إعادة التعويض قبل إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. 3- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت اعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به الخدمة أو إيقاف الاقتطاع وبعد إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. ب-في حال استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (49) من هذا النظام قبل إعادة تعويض الدفعة الواحدة وتم بعد ذلك إعادة التعويض وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام يعاد احتساب راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض شريطة أن تتم قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.

الإحالة

المادة 50 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية