الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام أو إضافة الفترة اللازمة لغايـات إكماله المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام أو كلتيهما معاً في حال كانت الفترة التي صرف عنها التعويض غير كافية لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.