التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

‌أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل. ب- في حال طلب المتقاعد إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب. ج- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الوارد ذكرهم البنود من (3) الى (7) من الفقرة (ب) من المادة (57) من هذا النظام اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة. ‌د- يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة الواردة في هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.

الإحالة

المادة 59 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية