التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين اثنتين خلال مدة شموله بأحكام القانون. ب- يكون المرجع الطبي في المؤسسة الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين والمؤمن عليهم غير العسكريين الذين يعملون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية أو المرجع المختص في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. ج- يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب لفحصه من اللجنة الطبية الاولية في المؤسسة وهو على رأس عمله أو تحويله اليها من اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (61) اشتراكا فعليا منها (24) اشتراكا متصلا. د‌-تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات المرجع الطبي الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 63 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية