التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

H- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان هذا الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يوقف صرف النصيب لأي من المستحقين بسبب الانتساب اختيارياً أو حصوله على بدل التعطل عن العمل.

الإحالة

المادة 74 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية