التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

الفصل السادس عشر: أحكام عامة يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:- أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر. ب-الفقرة (ب) أو البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لراتب تقاعد الشيخوخة. ج-البند (1) من الفقرة (ج) أو البند (1) من الفقرة (د) من المادة (67) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. د- الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (30) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم أو لراتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم الناشئ عن إصابة العمل أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. هـ- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

الإحالة

المادة 85 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية