الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
الفصل السادس عشر: أحكام عامة
يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:-
أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر.
ب-الفقرة (ب) أو البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (62) من القانون لراتب تقاعد الشيخوخة.
ج-البند (1) من الفقرة (ج) أو البند (1) من الفقرة (د) من المادة (67) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د- الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (30) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم أو لراتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم الناشئ عن إصابة العمل أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
هـ- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.