التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:- أ- إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيعتمد في هذه الحالة مجموع الراتبين الأساسيين ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون. ‌ب- إذا تجاوز مجموع الراتبين الأساسيين ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال ولم يتجاوز أي منهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يخفض مجموعهما إلى ثلاثة أمثال الحد المشار إليه ويضاف إليه المجموع الأكثر لمقدار الزيادات المستحقة لأي من الراتبين الأساسيين وفق أحكام القانون. ‌ج- إذا تجاوز أحد الراتبين الأساسيين أو كلاهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يحسب مقدار كل من الراتبين الأساسيين مع الزيادات المستحقة لهذين الراتبين وفق احكام القانون وتدفع لصاحب الراتب او الورثة المستحقين عنه القيمة الأعلى لأي منهما. د- لغايات تطبيق أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة تعتمد القيمة الأعلى للحد الأدنى لأي من الراتبين وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه. هـ- في حال الجمع بين راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم وراتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وتطبيق أي من الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من هذه المادة ثم عودة صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون تتبع الأسس التاليه:- 1- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلافاً للشروط المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) من الفقرة (د) من المادة (85) من القانون يستمر صرف راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم أو يعاد صرفه حسب مقتضى الحال مضافاً إليه الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه صاحب الراتب إلى العمل. 2- إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط المبينة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من البند (1) من الفقرة ( د) من المادة (85) من القانون يتم صرف راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم والقيمة المستحقة الصرف من الراتب الأساسي لراتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم والتي يتم احتسابها وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.

الإحالة

المادة 86 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية