الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب.
ب- للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمديري مديريات المناطق.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف النفقات قبل اعتماد إصابة العمل وذلك وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية، وفي حال ثبت للمؤسسة أن الحادث لا يعتبر إصابة عمل فعليها الرجوع على المنشأة بالمبالغ التي صرفتها.