التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب. ب- للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمديري مديريات المناطق. ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف النفقات قبل اعتماد إصابة العمل وذلك وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية، وفي حال ثبت للمؤسسة أن الحادث لا يعتبر إصابة عمل فعليها الرجوع على المنشأة بالمبالغ التي صرفتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية