التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- ‌تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً لنماذج التقييم والتفتيش التي يعتمدها مجلس التأمينات ولهذه الغاية تشكل المؤسسة فرقاً من هذه الإدارة بمشاركة من الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل المؤسسة او خارجها لتقوم بوضع العلامات ورفعها للمدير العام لاقرارها تمهيداً لإبلاغ المنشأة. ب- يتقاضى كل عضو من أعضاء الفرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل مهمة تقييم وتفتيش يقوم بها على ان لا تتجاوز هذه المكافأة في جميع الاحوال (150) ديناراً شهريا. ج- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية تبليغ المنشأة بمخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأسس التبليغ الواردة في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. د- للمنشأة التقدم بطلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وفي حال عدم تقدمها بهذا الطلب أو في حال تبين من خلال إعادة التقييم المبني على طلبها، عدم قيامها بتصويب المخالفات الواردة في التقييم الأول كلياً أو جزئياً، تتم المباشرة بزيادة نسب الاشتراكات على النحو الوارد في المادة (16) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية