التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ‌- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة. ب- يشترط لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها أن تكون مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الستة الأخيرة السابقة على استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الأثني عشر شهرا التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة على أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيا أو بولادته متوفى. ج‌-لغايات استكمال شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات المستحقة. د‌-يستمر شمول المؤمن عليها بأحكام القانون خلال المدة التي تستحق عنها بدل إجازة الأمومة ولا يجوز إيقاف اشتراكها لأي سبب من الأسباب بما في ذلك إيقاف نشاط المنشأة أو إغلاقها رسمياً ولا يعتبر كسر الشهر الأخير الذي تنتهي فيه إجازة الأمومة شهراً كاملاً لغايات استيفاء الاشتراكات المستحقة عنه إلا في الحالات المبينة في المادة (15) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

الإحالة

المادة 18 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية