الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل عن العمل.
2- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين.
3- أن لا يكون قد بلغ السن.
4- انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5- أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب اثناء تعطله عن العمل.
ب- يصرف بدل التعطل عن العمل شهرياً وذلك لعدد الأشهر التي يستحقها المؤمن عليه شهراً بشهر من تاريخ بداية الاستحقاق، شريطة ان يكون سبب الصرف قائماً.
ج- إذا استحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوفي خلال المدة المستحق عنها هذا البدل فتخصم من حسابه الادخاري اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون عن المدة المستحق عنها بدل التعطل وحتى نهاية الشهر الذي توفي خلاله وفي هذه الحالة تعتبر وفاته قد حدثت خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.