التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية :- 1- المرض المهني: لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً يشترط توافر ما يلي:- أ- أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه. ب- أن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعوامل المسببة للمرض . ج- أن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع. د- أن تكون مدة التعرض للعوامل المسببة للمرض كافية علمياً لحصول المرض. 2- حادث العمل: يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لأداء العمل او بسببه . 3- حادث الطريق: يشترط لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل ما يلي:- ‌ أ- وقوع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه إلا إذا كان له سكن مستقل عنهما وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجه. أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن بصورة غير اعتيادية على أن لا يقع الحادث داخل السكن . ب- وقوع الحادث في أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر، ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية