التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:- 1- أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً للأنثى. 2-أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراك فعلي. 3- أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 4- أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 5- أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و (204) اشتراكات فعلية للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 6- أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252)اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014. 7- أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب. ب- يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ مقداره (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى.

الإحالة

المادة 35 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية