التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

مع مراعاة أحكام الفقرة (هـــــ) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقا لما يلي: أ- اعتبارا من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب اذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل أو خلال ذلك الشهر وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة عنها تكمل أو تزيد على المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب. ب- اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي تقدم فيه المؤمن عليه بالطلب شريطة أن تتم الإعادة قبل او عند تبلغ قرار تخصيص الراتب.

الإحالة

المادة 38 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية