التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:- 1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة. 2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:- أ- الحوادث التي تشكل جرما وفقا للتشريعات النافذة. ب- حوادث السير. ج- الحوادث العامة كالحرائق والانفجارات والانهيارات. د- الحوادث التي تؤدي الى وفاة المؤمن عليه. 3- إشعار المؤسسة بوقوع الحادث خطياً أو الكترونيا وفقاً للنماذج المعتمدة لهذه الغاية وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها ووفقاً لأسس يقرها المدير العام. 4- تحمل اجر الايام الثلاثة الاولى من تاريخ وقوع الاصابة. ب - للمدير العام منح صلاحية إقرار إصابات العمل الشافية والتي تقل مدة التعطيل الناشيء عن الإصابة فيها عن (7) أيام لأي من مديري الفروع المعنية على أن يكون قرار مدير الفرع مستندا إلى تنسيب مدير المديرية المختص.ج- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل او التقرير الطبي الاولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الاصابة تتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للمصاب. د- للمؤمن عليه المصاب او ذويه الحق في اشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ وقوعها اذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها. هـ- إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها تسوى حقوق المصاب وفقاً لما يلي:- 1- حصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الإصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فأكثر أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ونفقات الجنازة حسب مقتضى الحال. 2- تعتمد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل لغايات احتساب نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة عند تكرارها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية