التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:- 1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات. 2- الأبناء والبنات. 3- الوالد والوالدة. 4- الأخوة والأخوات. ب- يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة الإعالة عن ثلاثة معالين حدا أعلى ويتم صرف الزيادة في اي من الحالات التالية:- 1- البنات العازبات والأرامل والمطلقات. 2- الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (23) سنة باستثناء الأبناء الذكور العاجزين عجزا كليا الذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم ويثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة. 3- الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال. 4- الإخوة والأخوات الذين يتولى اعالتهم وفقا للشروط الخاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال. 5- زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بالإضافة الى توافر الشروط التالية في الزوج:- أ- أن تثبت إعالته من زوجته بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال. ب- أن يثبت عجزه كليا بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن (70). 6- أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى إعالتهم على ان تتوافر في الابناء والبنات الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. 7- على الرغم مما ورد في البند (6) من هذه الفقرة، للمدير العام بناءً على تنسيب المساعد منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها لا يزال على قيد الحياة وذلك وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 57 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية