التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

الفصل الحادي عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المادة61- أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه. ب- يخصص راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه. ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً. د- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال وتخلف عن مراجعة المرجع الطبي في المؤسسة لمدة تتجاوز ستة أشهر يعتبر الطلب ملغى ما لم يقدم عذراً مشروعاً منعه من مراجعة المؤسسة خلال مدة انقطاعه تقبل به اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز إذا كان لأسباب صحية أو تقبل به لجنة تسوية الحقوق الأولية إذا كان لأسباب أخرى.

الإحالة

المادة 61 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية