الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أي جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول.
أ- النسخ الاصلية مما يلي:-
1- إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة خطيا أو الكترونيا، أو استدعاء من المصاب أو ذويه مستوفي البيانات اللازمة لذلك.
2-التقرير الطبي الأولي.
3- التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي.
4-الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها.
5-نتائج التحاليل المخبرية.
6-مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة.
ب- صورة مصدقة عن المخطط الكروكي وتحقيق الشرطة ان وجدت وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني.
ج- أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مستوفية البيانات.