الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015
أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم في هذه الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون اعتبارا من تاريخ الفقدان الوارد بقرار المحكمة وبخلاف ذلك يكون الصرف من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ب- في حال ثبوت فقدان صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بموجب قرار من المحكمة المختصة تتم في هذه الحالة إعادة توزيع الراتب المخصص له على المستحقين من الورثة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون بعد استبعاد زيادة الإعالة الواردة في المادتين (62) و (64) من القانون أو زيادة الإعانة الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون حسب مقتضى الحال على أن تتم إعادة التوزيع اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة المختصة ويستمر صرفه لهم الى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ج- في حال ثبوت وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود حقيقة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحا وتتم إعادة تسوية حقوقه بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل إذا ثبت أن وفاته كانت بسبب اصابة عمل ويوزع هذا الراتب على المستحقين من تاريخ وفاته حقيقة أن من تاريخ صدور قرار المحكمة بوفاته، وصرف نفقات الجنازة وفقا لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال فيعتبر التوزيع الذي تم على المستحقين من الورثة صحيحا ويستمر الصرف لهم وفقا لأحكام القانون.
د- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن الفقدان كان خارجا عن إرادة المفقود وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المؤمن عليه.
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة في هذه الحالة صحيحا ويوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد او راتب الاعتلال له.
هـ- في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناء على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بأن الفقدان لم يكن خارجا عن إرادة المفقود وأنه كان بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو اسرته بمكانه، تتبع الإجراءات التالية:-
1- إذا كان مؤمنا عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين في هذه الحالة دينا على المؤمن عليه واجب الرد للمؤسسة .
2- إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيوقف الصرف للمستحقين اعتبارا من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفرق بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.