التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

أ-يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي، للرواتب الفعالة والرواتب الموقوفة مؤقتاً لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام. ب-1- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مهما كان مقدارها. 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرواتب التي تخصص بأثر رجعي قبل تاريخ 1/5/2019 حيث يتم في هذه الحالة احتساب قيمة الزيادة السنوية حسب النسبة المعتمدة. ج-إذا تم تخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال قبل شهر أيار فيزاد الراتب في هذه الحالة على أساس عدد الأشهر التي استحق عنها هذا الراتب إلى تاريخ صرف الزيادة نسبة إلى إجمالي عدد أشهر السنة. د-إذا كان معدل التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بقيمة سالبة فتبقى رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال كما هي في السنة السابقة دون زيادة. هـ- تعتبر الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام جزءاً أساسياً من الراتب المعتمد لغايات الربط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل. و-في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال تتم زيادة الراتب المستحق للمتقاعد ثم يتم توزيع هذه الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون. ز-يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 78 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية