التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9541 آذار 2015

‌أ-تتم تسوية حقوق المؤمن عليهم العاملين وفقاً لعقد العمل الجزئي والذين تنطبق عليهم أحكام التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن والمؤمن عليهم المشمولين وفقاً لنظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص على أساس نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة لهم من عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو راتب الوفاة الطبيعية وما يلحق هذه الرواتب من زيادات وعلى أن تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتسوية حقوقهم في المنافع التأمينية الأخرى. ‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوى حقوق المؤمن عليهم العاملين بموجب عقد العمل الجزئي بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وفقاً للأجر الجزئي المحتسب على أساسه الاشتراكات. ‌ج- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات استيفاء شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة. ‌د- يراعى عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم وراتب الوفاة الطبيعية الحد الأدنى المقرر للرواتب التقاعدية وفقاً لأحكام القانون، بحيث لا يجوز أن تزيد هذه الرواتب على نسبة عدد الاشتراكات المحتسبة إلى عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على هذه الرواتب من الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.

الإحالة

المادة 90 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية